اللعان بين القانون و الشريعة
صفحة 1 من اصل 1
01012010
اللعان بين القانون و الشريعة
- تعريفه : اللعان هو أن يرمي الرجل زوجته بالزنى بأن يقول : رأيتها تزني أو ينفي حملها أن يكون منه , فبرفع الامر إلى المحاكم , فيطالب الزوج بالبينة وهي الاتيان باربعة شهود يشهدون على وؤية الزنى , فإن لم يقم البينة لاعن الحاكم بينهما فيشهد الزوج أربع شهادات قائلا : أشهد بالله لرأيتها تزني أو أن هذا الحمل ليس مني ويقول : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم إن اعترفت الزوجة بالزنى أقيم عليها الحد و إن لم تعترف شهدت أربع شهادات قائلة : أشهد بالله مارآني أوزني , أو هذا الحمل منه , وتقول : غضب الله عليها إن كان من الصادقين , ثم يفرق الحاكم بينهما فلا يجتمعان
2- مشروعيته : اللعان مشروع بقول الله تعالى : (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم , فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين و الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين و يدرؤا عنهما العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين , والخامسة , أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ))
الصحيح , وةبقوله (ص)' : (( المتلاعنان إذا تفرقا لايجتمعان أبدا )) .
3- حكمه : من المحكمة في المشروعيته اللعان مايلي :
1- صيانة عرض الزوجين و المحافظة على كرامة المسلم .
2-دفع حد القذف عن الزوج , وحد الزنى عن الزوجة .
3- التمكن من نفي الولد الذي قد يكون لغير صاحب الفراش .
4- احكامه : أحكام اللعان هي :
1- أن يكون الزوجان بالغين عاقلين لعدم تكليف المجنون والصي بقول الرسول (ص) (رفع القلم عن ثلاثة ..)
2- ان يدعي الزوج تزني و وفي نفي الحمل أن يدعي انه لم يطاها أصلا و أو لمدة يلحق به الحمل , كان يدعي انها أتت به لأقل من ستة شهور . وإلا فلا ملاعنة , غطذا لايشرع اللعان لمجرد التهمة , أو الضن لقوله تعالى : ( ( يأيها الذين آمنو إجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الضن إثم )) وقول الرسول (ص) ك (( إياكم و الظن )). وخير من لعانها في حال اتهامها فقط أن يطلقها و يستريح من عناء الهواجس النفسية , آلام تأنيب الضمير .
3- أن يجرى اللعان الحاكم أمام طائفة من المؤمنين و وأن يكون بالصيغة الواردة في الاية الكريمة .
4-أن يعظ الحاكم الزوج بمثل قول رسول (ص) : (( ايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الاولين و الاخرين )) ,, ان يعظ الزوجة بقول الرسول(ص) : (( ايماإمراة ادخلت علىقوم من ليس منهم , فليست من الله في شيئ , ولن يذخلها الجنة ))
5- أن يفرق بينهما فلا يجتمعان بعد , لقوله (ص) : (( المتلاعنان إذا تفرقا لايجتمعان ابدا ))
6- ينتفى الولد باللعان من الزوج الملاعن فلا يتوارثان , ولاينفق عليه , غير أنه يعامل احتياطا معاملة الابن فلا يدفع اليه الزكاة , وثبتت المحرمية بينه وبين أولاده ولاقصاص بينهما , ولاتجوز شهادة كل منهما للاخر .
ويلحق بامه فترثه ويرثها لقضاء رسول الله (ص) : في ولد المتلاعنان , أنه يرث أمه وترثة .
7- إذا كذب الزوج نفسه فيما بعد لحق به الولد .
2- مشروعيته : اللعان مشروع بقول الله تعالى : (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم , فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين و الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين و يدرؤا عنهما العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين , والخامسة , أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ))
الصحيح , وةبقوله (ص)' : (( المتلاعنان إذا تفرقا لايجتمعان أبدا )) .
3- حكمه : من المحكمة في المشروعيته اللعان مايلي :
1- صيانة عرض الزوجين و المحافظة على كرامة المسلم .
2-دفع حد القذف عن الزوج , وحد الزنى عن الزوجة .
3- التمكن من نفي الولد الذي قد يكون لغير صاحب الفراش .
4- احكامه : أحكام اللعان هي :
1- أن يكون الزوجان بالغين عاقلين لعدم تكليف المجنون والصي بقول الرسول (ص) (رفع القلم عن ثلاثة ..)
2- ان يدعي الزوج تزني و وفي نفي الحمل أن يدعي انه لم يطاها أصلا و أو لمدة يلحق به الحمل , كان يدعي انها أتت به لأقل من ستة شهور . وإلا فلا ملاعنة , غطذا لايشرع اللعان لمجرد التهمة , أو الضن لقوله تعالى : ( ( يأيها الذين آمنو إجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الضن إثم )) وقول الرسول (ص) ك (( إياكم و الظن )). وخير من لعانها في حال اتهامها فقط أن يطلقها و يستريح من عناء الهواجس النفسية , آلام تأنيب الضمير .
3- أن يجرى اللعان الحاكم أمام طائفة من المؤمنين و وأن يكون بالصيغة الواردة في الاية الكريمة .
4-أن يعظ الحاكم الزوج بمثل قول رسول (ص) : (( ايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الاولين و الاخرين )) ,, ان يعظ الزوجة بقول الرسول(ص) : (( ايماإمراة ادخلت علىقوم من ليس منهم , فليست من الله في شيئ , ولن يذخلها الجنة ))
5- أن يفرق بينهما فلا يجتمعان بعد , لقوله (ص) : (( المتلاعنان إذا تفرقا لايجتمعان ابدا ))
6- ينتفى الولد باللعان من الزوج الملاعن فلا يتوارثان , ولاينفق عليه , غير أنه يعامل احتياطا معاملة الابن فلا يدفع اليه الزكاة , وثبتت المحرمية بينه وبين أولاده ولاقصاص بينهما , ولاتجوز شهادة كل منهما للاخر .
ويلحق بامه فترثه ويرثها لقضاء رسول الله (ص) : في ولد المتلاعنان , أنه يرث أمه وترثة .
7- إذا كذب الزوج نفسه فيما بعد لحق به الولد .
fidou- Admin
- عدد الرسائل : 631
العمر : 38
الموقع : algeria
المزاج : نوووووووورمال
قيمتك عندنا ^_^ : 0
نقاط : 892
تاريخ التسجيل : 28/01/2009
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى